السيد جعفر مرتضى العاملي
110
زواج المتعة
ما كان بشهود ، وما كان بولي . . وما يحصل به التوارث ، ويثبت به النسب ، ويترتب عليه الطلاق ، والعدة . وعلى هذا فالمتعة ليست بنكاح شرعي ، وإنما هي رخصة للمسافر مع الضرورة ، ثم لا خلاف في ثبوت الحديث المتضمن للنهي عن هذا النكاح إلى يوم القيامة ، وليس بعد هذا شيء ، ولا يصلح معارضته بشيء مما زعموه . وما ذكروه من أن بعض الصحابة قد استمتع بعد موته « صلى الله عليه وآله » لا يجدي ؛ إذ قد يخفى الحكم على بعض الصحابة . . ( 1 ) . انتهى ملخصاً . وقد تقدم في فصل النصوص والآثار في رواية عمران بن سوادة : أن عمر قال : « إن رسول الله « صلى الله عليه وآله » أحلها في زمان ضرورة ثم رجع الناس إلى السعة » . وعن الشفاء بنت عبد الله : أن عمر بن الخطاب نهى عن المتعة ، فأغلظ فيها القول : ثم قال : إنما كانت المتعة ضرورة ( 2 ) .
--> ( 1 ) راجع : السيل الجرار ج 2 ص 267 و 268 . ( 2 ) كنز العمال ج 22 ص 94 عن ابن جرير .